تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (سفيان) أي: ابن عيينة.

(كما أنك هاهنا) أي: لا شك في حفظي منه كما لا شك في كونك في هذا المكان، ومر شرح الحديث في باب: إذا قال أحدكم آمين (¬1).

3323 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب".

[مسلم: 1570 - فتح 6/ 360]

(أمر بقتل الكلاب) استثنى منه الكلب النافع ككلب الزرع والماشية.

3324 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، أن أبا هريرة رضي الله عنه، حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث، أو كلب ماشية".

[انظر: 2322 - مسلم: 1575 - فتح 6/ 360]

(همام) أي: ابن يحيى بن دينار. (يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(من أمسك كلبا) إلى آخره، مر شرحه مع ما بعده في كتاب: المزارعة، في باب: اقتناء الكلب (¬2).

3325 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، قال: أخبرني السائب بن يزيد، سمع سفيان بن أبي زهير الشنئي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول "من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط" فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إي ورب هذه القبلة.

[انظر: 2323 - مسلم: 1576 - فتح 6/ 360]

(سليمان) أي: ابن بلال. (الشنئي) بفتح المعجمة نسبة إلى شنوءة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٩٥