تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يونس) هو حاتم بن مسلم البصري. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.

(سلخ حية) بكسر السين أي: جلدها.

3311 - فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه".

[انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح 6/ 351]

(إلا كل أبتر ذي طفيتين) قضيته: اتحادهما وقضية العطف بالواو فيما مر آنفا أنهما نوعان، وأجيب: بأن الواو ثم للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين، أي: اقتلوا الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات طفيتين نحو: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة، وأيضا لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين وبقتل ما اتصف بهما معا؛ لأن الصفتين قد يجتمعان فيه وقد يفترقان.

3312 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات.

3313 - فحدثه أبو لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها".

[انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح 6/ 351]

(أنه كان يقتل الحيات) إلى آخره، مر آنفا.

AUTO 16 - باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم

(باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم).

نفي الحل بالأولى.

3314 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس فواسق، يقتلن في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٩٠