تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".

[انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح 6/ 279]

(سفيان) أي: الثوري. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد بن شريك.

(ما بين عائر إلى كذا) في رواية: "ما بين عير وثور" (¬1) وفي أخرى: "ما بين عير وأحد" (¬2) ومر شرح الحديث في باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (¬3).

3180 - قال أبو موسى، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق، قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم.

[فتح 6/ 280]

(قال أبو موسى) هو محمد بن المثنى، وفي نسخة: "قال أي: البخاري وقال أبو موسى" وفي أخرى: "قال: وحدثنا أبو موسى". (إذا لم تجتبوا) بجيم ساكنة ففوقية مفتوحة فموحدة: من الجباية أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج. (عن قول الصادق) أي: في كلامه. (المصدوق) أي: في كلام جبريل له. (فيمنعون ما في أيديهم) أي من الجزية.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٢٩٠