تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا"، وقال في الميزان مثل ذلك.

[انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح: 4/ 481]

(رجل) قيل: هو سواد بن غزية، وقيل: مالك بن صعصعة. (جنيب) بفتح الجيم وكسر النون الخيار من التمر. (فقال): في نسخة: "قال". (من هذا) ساقط من نسخة. (بالصاعين) في نسخة: "بصاعين" (بع الجمع) هو: التمر المختلط من الجيد والرديء. (في الميزان) أي: في موزون الميزان. (مثل ذلك) أي: لا تبع رطلا برطلين، بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم.

ومطابقته للترجمة: في قوله: (بع الجمع بالدراهم) إلى آخره من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - فوض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى: التوكيل، ويلتحق به الصرف، ومر الحديث في كتاب: البيوع في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (¬1).

AUTO 4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

(¬2)

(باب: إذا أبصر الراعي) أي: للغنم. (أو الوكيل) أي: أو أبصر

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٦٥