تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(تبوك) موضع بقرب الشام بينه وبين المدينة أربعة عشر مرحلة، غير منصرف (¬1). (هذه طابة) بلا تنوين، وفي نسخة: بالتنوين كما مر في الترجمة، ومر شرح الحديث في أواخر الزكاة، في باب: خرص التمر (¬2).

AUTO 4 - باب لابتي المدينة

(باب: لابتي المدينة) أي: بيان حكم ما بينهما.

1873 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام".

[انظر: 1869 - مسلم: 1372 - فتح: 4/ 89]

(ترتع) أي: ترعى. (ما ذعرتها) بمعجمة فمهملة أي: ما نفرتها. (ما بين لابتيها حرام) أي: لا يجوز صيدها، ولا قطع شجرها الذي لا ينبته الآدميون.

AUTO 5 - باب من رغب عن المدينة

(باب: من رغب عن المدينة) أي: كرهها فهو مذموم.

1874 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف - يريد عوافي السباع والطير - وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣١٧