AUTO 3 - باب النحر قبل الحلق في الحصر
(باب: النحر قبل الحلق في الحصر) أي: عن الحج.
1811 - حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك".
[انظر: 1694 - فتح: 4/ 10]
(محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرازق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.
(نحر قبل أن يحلق) أفاد به تقديم النحر على الحلق ولا ينافيه ما أفاده قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196] من تأخره عن النحر؛ لأن ذاك في غير الإحصار، وهذا فيه.
1812 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري، قال: وحدث نافع، أن عبد الله، وسالما، كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه".
[انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 4/ 10]
(ابن عبد الرحيم) هو: الصاعقة. (عن عمر بن محمد) أي: ابن [زيد] (¬1) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. (أن عبد الله) أي: ابن عبد الله بن عمر.
(بدنة) بضم الموحدة وسكون الدال.