تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا فرط كما لو أرسله فى حاجة يأبق فى مثلها فأبق فإنه يضمن (87) .

الشافعية:

يد الراد على الآبق يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط، فقد جاء فى المغنى على المنهاج: " يد العامل على ما يقع فى يده إلى أن يرده يد أمانة. فإن خلا الآبق بتفريط ضمن لتقصيره (88) ".

الحنابلة:

لا ضمان على الراد إن أبق منه دون تلف ودون تفريط فى حفظه، فقد جاء فى المغنى لابن قدامة: " فإذا أخذه فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه (89) ".

الزيدية:

لا ضمان على آخذه إذا أبق منه قبل رده (90) .

الشيعة الإمامية:

يرون أن العبد إذا أبق من ملتقطه لا ضمان عليه، فقد جاء فى شرائع الإسلام: " ولو التقط مملوكا، ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه، ولو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن، ولو كان بتفريط ضمن، ولو اختلف فى التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط بيمينه (91) ".

(1) ج 11 ص 20 طبعة الساسى.

(2) ج 11 ص 28 الطبعة السابقة.

(3) ج 4 ص 43 الطبعة الأميرية.

(4) الفتاوى الأنقروية ج 1 ص 198 الطبعة الأميرية.

(5) المبسوط ج 11 ص 26 طبعة الساسى

(6) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 2 ص 11 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(7) المرجع السابق ج 4 ص 127 الطبعة السابقة.

(8) المرجع السابق ج 4 ص 127 الطبعة السابقة.

(9) ج 2 ص 13 طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر

(10) ج 4 ص 68 نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

(11) ج 4 ص 28 طبعة المنار سنة 1347هجرية.

(12) ج 1 ص 357 الطبعة السابقة.

(13) ج 4 ص 257 الطبعة السابقة.

(14) سورة البقرة: 275.

(15) ج 3 ص 313 الطبعة الأولى سنة 949.

(16) ج 3 ص 354 الطبعة السابقة.

(17) ج ص 288 طبعة إدارة الطباعة المنيرية.

(18) ج 389 الطبعة السابقة.

(19) ج 166 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(20) ج 4ص 73.

(21) الجوهرة على القدورى ج 1 ص 466 طبعة الأستانة.

(22) ج ص 254 ’ 255طبعة الساسى.

(23) ج 2 ص 50 طبعة مصطفى الحلبى.

(24) المغنى لابن قدامه ج 4 ص 276، 277 الطبعة الأولى لمطبعة المنار سنة 1347 هجرية.

(25) ج 2 ص 355.

(26) ج 3 ص 357.

(27) ج 9 ص 73 طبعة إدارة الطباعة المنيرية.

(28) ج 7 ص 63 طبعة مطبعة النعمان بالنجف.

(29) ج 4 ص 240.

(30) فتح القدير ج 4 ص 434، 435 الطبعة الأميرية.

(31) الفتاوى الأنقروية نقلا عن النتف ج 1 ص 198 طبعة دار الطباعة المصرية ببولاق سنة 1281هجرية.

(32) الفتاوى الأنقروية الجزء والصفحة السابق ذكرهما نقلا عن فتاوى ابن نجيم.

(33) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 4 ص 128.

(34) الجزء والصفحة السابقة.

(35) ج 4 ص 67 نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

(36) ج 4 الصفحة والطبعة السابقة.

(37) ج 6 ص 357 طبعة المنار سنة 1347 هجرية.

(38) ج 6 ص 257 الطبعة السابقة.

(39) ج 4 ص 62، 63 الطبعة الثانية سنة 1358 هجرية.

(40) ج 4 ص 396 الطبعة السابقة.

(41) ج 8 ص 257 طبعة إدارة الطباعة المنيرية.

(42) ج 2 ص 177 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(43) ج 2 ص 156 الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية.

(44) ج 2ص 162 الطبعة السابقة.

(45) ج 5 ص 330 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(46) ج 2 ص 162 الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية.

(47) الزيلعى على الكنز ج 3 ص 310 الطبعة الأميرية.

(48) ج 4 ص24 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(49) ج 3 ص 255 الطبعة السابقة.

(50) ج 3 ص 443 الطبعة السابقة.

(51) ج 3 ص 447 الطبعة السابقة والمربع السابق.

(52) المرجع السابق ج 4 ص 454 الطبعة السابقة.

(53) ج 2 ص 351 طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده.

(54) ج ص 136 ’ 137 الطبعة السابقة.

(55) ج 2 ص 276، 277 الطبعة السابقة.

(56) ج 3 ص 78 الطبعة السابقة.

(57) ج 6 ص 117 طبعة المنار سنة 1347 هجرية.

(58) ج 4 ص 467 وقد وضع بذيل المغنى.

(59) ج 5 ص 417 الطبعة السابقة.

(60) ج ص 372 الطبعة السابقة.

(61) البحر الزخار ج 4 ص 63 طبعة سنة 1949.

(62) ج 4 ص 33 الطبعة السابقة.

(63) ج 4 ص 113 الطبعة السابقة.

(64) ج 4 ص 187 الطبعة السابقة.

(65) ج 4 ص 175 الطبعة السابقة.

(66) ج 4 ص 332، 333 الطبعة السابقة.

(67) المحلى ج 8 ص 183.

(68) ج 8 ص 93 الطبعة السابقة

(69) المحلى ج 8 ص 134، 135 الطبعة السابقة.

(70) ج 1 ص 237 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(71) ج 2 ص 151 الطبعة السابقة.

(72) ج 1 ص 198 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(73) ج 2 ص 152 الطبعة السابقة.

(74) ج 1 ص 264 الطبعة السابقة.

(75) ج 5 ص 162.

(76) ج 5 ص 544.

(77) ج 6 ص 493.

(78) الهداية وفتح القدير والعناية ج 4 ص 438 الطبعة الأميرية.

(79) ج 4 ص 127 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(80) ج 4 ص 434 طبعة مصطفى ألباب الحلبى وأولاده.

(81) ج 4 ص 357 طبعة المنار سنة 1347 هجرية.

(82) البحر الزخار ج 4 ص 192 الطبعة الأولى سنة 1949.

(83) المحلى ج 8 ص 185.

(84) ج 2 ص 93.

(85) الكنز وشرح الزيلعى عليه " تبيين الحقائق " ج 3 ص 309

(86) الفتاوى الأنقروية نقلا عن شرح المجمع لابن ملك ج 1 ص 198.

(87) ج 4 ص 128 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(88) ج 2 ص 434 طبعة مصطفى البابى الحلبى.

(89) ج 6 ص 357 طبعة المنار سنة 1347.

(90) البحر الزخار ج 4 ص 63 طبعة سنة 1949.

(91) ج 2 ص 173 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٤٨