تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتسمية الأخيرة تكون هى المعتبرة، فقد جاء فى شرائع الإسلام " ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد فى العوض أو نقص عمل بالأخيرة (71) ".

أما متى يستحق الجعل- فإن الجعل، عنده يستحق بالتسليم، فقد جاء فى شرائع الإسلام " ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل، ويشترط لاستحقاق الجعل عند التسليم أن يبذله أى يسميه الجاعل أولا، فلو استولى عليه إنسان قبل بذل الجعل لزمه التسليم ولا شىء له. فقد جاء فى شرائع الإسلام: " لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا، ولو حصلت الضالة، (ومثلها الآبق فى هذا) فى يد إنسان قبل تسمية الجعل لزمه التسليم، ولا أجرة، وكذا لو سعى فى التحصيل تبرعا (72) ".

ومن السعى فى التحصيل تبرعا ما لو نادى برد آبقه ولم يسم جعلا. فقد قال فى شرائع الإسلام: " أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ، لأنه تبرع بالعمل (73) ".

وتسليم الآبق حتى يستحق الجعل يتحقق بالتخلية (74) .

وأما من يكون عليه الجعل- فهو الجاعل ولو كان أجنبيا، أما الجعل المالك فلأنه التزم دفع الجعل، والجعالة لازمة من طرف الجعل، وأما الأجنبى فقد قال فى شرائع الإسلام: " ولو تبرع أجنبى بالجعل وجب عليه الجعل (75) ".

هذا إذا أبق من المالك، أما إذا أبق من يد غيره ففيه تفصيل: إن كانت يد من أبق منه يد ضمان كالغاصب فقد جاء فى شرائع الإسلام: " يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر (76) ،.

وقال أيضا: " إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزم إعادته. ولو طلب المالك الأجرة على إعادته لم يلزم الغاصب، لأن الحق هو النقل (77) ".

أما إذا كانت اليد يد أمانة فإنه لا يلزم بالجعل إلا إذا فرط فى حفظه أو تعدى تعديا "تسبب فى الإباق فقد جاء فى تهذيب الأحكام للطوسى " إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شىء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكه إباقة شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن بشىء من جهته لم يلزمه شىء، وكان حكمه حكم الموت سواء (78) ".

وما دام لا شىء عليه إذا لم يقصر تكون نفقة رده بما فيها من جعل ليست على المرتهن، وحينئذ فعلى من تكون؟ يظهر هذا ما جاء فى شرائع الإسلام (79) : " إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان له حكم الضوال الممتنعة ".

وقال فى الضوال التى يأخذها الآخذ وإن كان لا يجوز له الأخذ: " إذا لم جد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة انفق من نفسه ورجع به، وقيل لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق، والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط (80) ".

الإباضية:

جاء فى كتاب النيل: " وإن قال: من جاءنى بعبدى أو غيره من الحيوان- وقد هرب فله كذا جاز عند بعض، وقيل: له العناء. وإن استأجر اثنين أو أكثر بإجارة مختلفة فوجده أحدهما فله ما سمى له، وللآخر عناؤه ".

وأن وجدوه جميعا فلكل واحد منهم نصف ما سمى له. وقيل لكل واحد ما سمى له، وقيل لكل واحد عناؤه (81) ".

وإذا كان مرهونا يكون الجعل فى رده على الراهن، فقد جاء فى كتاب النيل: " وإذا كان الرهن رقيقا أو بهيمة لزمه ما احتاج إليه من ختان ومداواة الختان أو احتجا م ... من ماله لا منه: أى لا من الرهن أيضا، وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه وغسله إن مات بيده: أى فى بلده أو أميال، دون المرتهن أو المسلط عليه، فإنهما لا يلزمهما شىء من ذلك (82) ".

وكذا إذا كان فى يد وصى فأبق منه فإن جعل رده يكون فى مال المولى عليه، إذ يد أتوصى يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتقصير أو التعدى، فقد جاء فى كتاب النيل: " فإن قبلها: أى قبل الوصى الوصية لزمته حالة كونها أمانة فى عنقه، وليجتهد فى إنفاذها لوجوب أداء الأمانة إلى أهلها (83) ".

(1) الدر المختار ورد المحتار ج 3 ص 358، 359 طبعة دار الكتب العربية.

(2) الزيلعى " تبيين الحقائق " على الكنز ج 3 ص 208 الطبعة الأميرية.

(3) الزيلعى ج 3 ص 308.

(4) فتح القدير ج 4 ص 436 الطبعة الأميرية.

(5) الزيلعى ج3 ص 308 الطبعة الأميرية.

(6) الزيلعى ج3 ص 309.

(7) المبسوط ج11 ص 22 طبعة السا سى والعناية وفتح القدير والهداية ج 4 ص 438 الطبعة الأميرية.

(8) فتح القدير والهداية ج4 ص 438.

(9) الدر المختار ورد المحتار (ابن عابدين) ج3 ص 357 طبعة دار الكتب العربية الكبرى.

(10) العناية على هامش فتح القدير ج 4 ص 437 الطبعة الأميرية.

(11) حاشية الشلبى على شرح الزيلعى للكنز ج 3 ص 302 الطبعة الأميرية.

(12) الزيلعى على الكنز ج 3 ص 309، 310 الطبعة الأميرية وفتح القدير ج 4 ص 439 الطبعة الأميرية.

(13) الدر المختار وشرحه رد المحتار (ابن عابدين) ج 3 ص 359 طبعة دار الكتب العربية والزيلعى على الكنز ج 3 ص 310 الطبعة الأميرية.

(14) الزيلعى على الكنز ج 3 ص 310.

(15) الفتاوى الأنقروية ج 1 ص 199 الطبعة الأميرية.

(16) الدردير على الشرح الكبير ج 4 ص 60 ' 61 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(17) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج4 ص 61 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(18) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج 4 ص 64 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(19) المرجع السابق ص 65 الطبعة السابقة.

(20) المرجع السابق ص64، 65 الطبعة السابقة.

(21) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج 4 ص 64 الطبعة السابقة.

(22) المرجع السابق ص 65 الطبعة السابقة.

(23) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج 4 ص 61.

(24) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج 4 ص 62 الطبعة السابقة.

(25) الشرح الكبير للدردير ومتنه ج 4 ص 60، 61 الطبعة السابقة.

(26) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 4 ص 62 الطبعة السابقة.

(27) الأم للشافعى ج 4 ص 69 طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة ونشر مكتبة الكليات الأزهرية.

(28) المنهاج وشرحه المغنى ج 4 ص 433، 434 طبعة مصطفى البابى الحلبى.

(29) شرح المغنى ج 2 ص 431 طبعة مصطفى الحلبى.

(30) ج 2 ص 434 الطبعة السابقة.

(31) ج 2 ص 430 الطبعة السابقة.

(32) ج 2 ص 430 الطبعة السابقة.

(33) ج 2 ص 276، 277 الطبعة السابقة.

(34) ج 1 ص 372 طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية.

(35) ج 2 ص 417 الطبعة الشرقية ص 1319.

(36) المغنى ج 6 ص 356 طبعة المنار سنة 1347.

(37) ج 6 ص 355 الطبعة السابقة.

(38) ج 6 ص 356، 357 طبعة المنار سنة 1347.

(39) ج 6 ص 354 الطبعة السابقة.

(40) ج 6 ص 352 الطبعة السابقة.

(41) ج 2 ص 419 طبعة العامرية الشرقية عام 1319.

(42) ج 6 ص 352 الطبعة السابقة.

(43) ج 6 ص 353 الطبعة السابقة.

(44) ج 6 ص 353 الطبعة السابقة.

(45) المغنى ج 6 ص 358 الطبعة السابقة.

(46) ج 6 ص 355.

(47) ج 3 ص 418 طبعة المطبعة العامرية الشرقية.

(48) ج 6 ص 356 طبعة المنار سنة 1347.

(49) ج 6 ص 98 الطبعة السابقة.

(50) ج 4 ص 495 الطبعة السابقة.

(51) ج 5 ص 423 طبعة دار المنار سنة 1947.

(52) انظر البحر الزخار ج 4 ص 62 - 63 الطبعة الأولى سنة 1949.

(53) ج 4 ص 63 الطبعة السابقة.

(54) ج4 ص 61 الطبعة السابقة.

(55) ج4 ص 61 الطبعة السابقة.

(56) البحر الزخار ج 4 ص 33 الطبعة السابقة.

(57) ج 4 ص 63 الطبعة السابقة.

(58) ج 4 ص 63 الطبعة السابقة.

(59) ج 4 ص 279 - 280 الطبعة السابقة.

(60) ج4 ص 282 الطبعة السابقة.

(61) ج4 ص 33 الطبعة السابقة.

(62) ج4 ص 120 طبعة سنة 1949م.

(63) ج4 ص 179 الطبعة السابقة.

(64) ج 8 ص 204 طبعة إدارة الطباعة المنيرية.

(65) سورة الفتح: 29

(66) سورة المائدة: 2

(67) ج 8 ص 210 طبعة إدارة الطباعة المنيرية.

(68) ج 2 ص 117 - 118 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(69) ج 2 ص 118 نشر المكتبة السابقة.

(70) ج 2 ص 118 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(71) ج 2 ص 117 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(72) ج 2 ص 117 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(73) ج 2 ص 118 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(74) ج 1 ص 173 نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(75) ج2 ص 117 نشر مكتبة الحية ببيروت.

(76) ج2 ص 152 نشر مكتبة الحية ببيروت.

(77) ج2 ص 157 نشر مكتبة الحية ببيروت.

(78) ج7 ص 173 مطبعة النعمان بالنجف.

(79) ج2 ص 177 نشر مكتبة الحية ببيروت.

(80) ج ص 176 - 177 الطبعة السابقة.

(81) ج 5 ص 96.

(82) ج 5 ص 531.

(83) ج 6 ص 493.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٤٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٤٤٢