تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الظاهرية:

يقول ابن حزم الظاهرى: يمنع المحتكر من الاحتكار، وروى بسنده إلى على أنه أحرق طعاما أحتكر بمائة ألف، كما روى عن عبد الرحمن بن قيس قال: أحرق لى على بن أبى طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها، لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة. والبيدر: الموضع الذى تدرس فيه الحبوب، والمراد: ما فى تلك الأماكن من الحبوب.

مذهب الزيدية:

وصرح الزيدية بأن المحتكر يجبر على بيع ما احتكره ولا يباع عنه إلا إذا تمرد فيبيعه الحاكم ويعزره لعصيانه.

مذهب الإمامية:

أما، الشيعة الجعفرية فيقولون: يجب بيع الطعام المحتكر.

ويقول صاحب "اللمعة الدمشقية" (30) : أن الطعام المحتكر لو لم يوجد غيره وجب البيع ويسعر أن أجحف فى الثمن.

مذهب الإباضية:

وينص الاباضية على أنه لا يترك المحتكر يبيع بأكثر مما اشترى وإنما يجبر على البيع كما اشترى، وقيل إن أخذ منه حين الفراغ من العقد قبل الانتظار أجبر على البيع ولو بربح، وان قبض عليه بعد الانتظار أجبر أن يبيع بمثل ما اشترى وقد يمنع من الربح مطلقا لسوء نيته.

وروى عن جابر أن من أحتكر طعاما على الناس وأبى أن يبيع إلا على حكمه وهو غال ينزع منه.

ثم قال صاحب النيل (31) : ولا يجبر المحتكر على البيع إن خرج من ملكه بوجه أورده لنفقته أو تغير عن حاله مثل أن يكون حبا فيطحنه أو دقيقا فيخبزه.

ثم قال: وإن مات المحتكر لم يجبر وارثه ولا يجبر من دخله ملكه بوجه.

(1) سبل السلام ج3 ص 32 طبعة صبيح بالأزهر بمصر.

(2) الدر المنتقى على متن الملتقى بهامش مجمع الأنهر ج2 ص 547 طبعة الأستانة سنة 1327 هجرية.

(3) ج1 ص 400.

(4) فى كتابه العناية بهامش فتح القدير على الهداية ج8 ص 126.

(5) الاختيار شرح المختار ج3 ص 115 طبعة مصطفى الحلبى سنة 1355 هجرية.

(6) البدائع ج5 ص 129.

(7) ج10 ص 123.

(8) نهاية المحتاج ج3 ص 456 طبعة مصطفى الحلبى سنة 1357 هجرية بالقاهرة.

(9) صحيح مسلم بشرح النووى ج12 ص 42 المطبعة المصرية بالقاهرة.

(10) المغنى ج4 ص 220 طبعة المنار بالقاهرة.

(11) المحلى ج9 ص 78 مطبعة الإمام بالقاهرة.

(12) ج3 ص 319 الطبعة الأولى طبعة أنصار السنة المحمدية سنة 1367 هجرية.

(13) الروضة البهية ج 1 ص 292 طبع دار الكتاب العربى بمصر ومثله فى المختصر النافع ص 120

(14) شرح النيل ج 4 ص101،102.

(15) البدائع ج 5 ص129.

(16) نهاية المحتاج ج 3 ص 156.

(17) الزواجر ص216، 217.

(18) المغنى ج4 ص 220 طبعة المنار.

(19) المحلى ج 9 ص 78.

(20) البحر الزخار ج 3 ص 319 وما بعدها.

(21) شرح النيل ج 4 ص 102.

(22) الهداية ج4 ص 76.

(23) حاشية ابن عابدين ج5 ص227 ومعها شرح الدر على متن التنوير ومثله فى الاختيار، شرح المختار ج 3 ص 115 وكذا ملتقى الأبحر وشارحاه ج 2 ص 547

(24) ج 1ص 274.

(25) المرجع السابق ج اص 292.

(26) مواهب الجليل للحطاب ج4 ص227 مطبعة السعادة، الطبعة الأولى سنة 1329 هجرية.

(27) قوانين الفقهية لابن جزى ج3 من247.

(28) ج4 ص 304،305.

(29) الطرق الحكمة فى السياسة الشرعية ص 226.

(30) الروضة البهية شرح اللمعة ج 1ص 293.

(31) شرح النيل ج 4 ص 104، 105.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٣١١