تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال فقهاء الزيدية ما أبين من الصيد يحل أكله إذا كانت الإبانة بضربة أدت إلى موت الصيد (31) .

وقال فقهاء الإباضية إذا رمى الصائد الصيد فأبان رأسه فان وجد الصيد ميتا أكلت الرأس والجسد وإن وجد حيا حرم أكل الكل وإن كانت هذه الحياة غير معتادة. وإن أبان عضوا غير الرأس حرم هذا العضو سواء وجد الصيد ميتا أو حيا وقيل يحل العضو ان مات الصيد بمجرد الإبانة. والعضو المبان إن بقى معلقا بالجلد فقد يعتبر مبانا حكما وإن بقى معلقا باللحم لا يعتبر مبانا (32) .

وقال فقهاء الإمامية إذا أبين من الصيد عضو بسهم أو سيف أو رمح فإن بقى فى الصيد بعد الإبانة حياة مستقرة لا يؤكل العضو المبان وإن لم يبق فى الصيد حياة مستقرة حل أكل العضو المبان (33)

إبانة المرأة بالطلاق:

الطلاق قد يكون بائنا وذلك بأن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو يطلقها على مال أو يطلقها الطلقة الثالثة- إلى غير ذلك من أقسام الطلاق البائن- وفيه يقال أن الزوجة طلقت تطليقه بائنة وهذا هو المقصود من إبانة المرأة بالطلاق (انظر بائن، طلاق) .

(1) سورة المائدة آية 3

(2) سورة المائدة آية 4

(3) سورة الأعراف آية 157

(4) البدائع ج5 ص 40،44،45 طبعة 1328 هجرية الدر المختار، حاشية ابن عابدين ج5 ص 270 الطبعة الثالثة سنة 1299 هجرية.

الهداية وحواشيها ج8 ص 50،65 طبعة سنة 1318 هجرية.

(5) راجع بداية المجتهد ج1 ص 357 طبعة سنة 1933 هجرية.

الشرح الكبير ج2 ص 109 طبعة سنة 1355 هجرية ج1 ص 53.

(6) راجع: شرح المحلى على المنهاج وحاشيتى القليوبى وعميرة ج4 ص 241 طبعة سنة 1368 هجرية.

(7) راجع المغنى ج11 ص40،41،53،54 طبعة 1348هجرية وشرح منتهى الإرادات ج3 ص 415 طبعة 1366 هجرية

(8) راجع فى فقه الظاهرية: المحلى لابن حزم ج7 ص 398،437،438،449 وراجع فى فقه الزيدية البحر الزخار ج4 ص 309 طبعة سنة 1366. وفى فقه الإباضية شرح النيل ج2 ص 516،536،537،570 وفى فقه الإمامية الروضة البهية ج2 ص 264،273 طبعة سنة 1378هجرية.

(9) سورة المائدة أية 3.

(10) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج5 ص 267،268 الطبعة الثالثة سنة 1299هجرية.

والبدائع والهداية وحواشيها.

(11) راجع بداية المجتهد ج1 ص 356،359 طبعة سنة 1333 هجرية والشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج2 ص 109،114 طبعة 1355 هجرية.

(12) راجع: شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبى وعميرة ج4 ص 241 طبعة سنة 1368 هجرية

(13) راجع المغنى ج11 وشرح منتهى الإرادات ج3 المراجع السابقة الإشارة إليها.

(14) راجع المحلى لابن حزم ج7 ص 393، 398، 437، 438 طبعة سنة 1347 هجرية

(15) راجع البحر الزخار ج4 ص 291،302،304 طبعة سنة 1366 هجرية.

(16) راجع شرح النيل ج2 ص 574.

(17) راجع الروضة البهية ج2 ص 272، 273 طبعة سنة 1378 هجرية.

(18) راجع الدر المحتار وحاشية ابن عابدين ج5 ص 258، 270 الطبعة الثالثة سنة 1299 هجرية

(19) راجع حاشية الدسوقى ج2 ص 109 طبعة سنة 1355 هجرية

(20) راجع شرح المحلى على المنهاج وحاشيتى القليوبى وعميرة ج4 ص 239، 242، 243 طبعة سنة 1368 هجرية

(21) راجع شرح منتهى الإرادات ج3 ص 409 طبعة سنة 1366 هجرية، والمغنى ج11 ص 53، 54 طبعة سنة 1384 هجرية.

(22) آية 36 سورة الحج.

(23) راجع المحلى لابن حزم ج7 ص 398،449 طبعة 1349 هجرية.

(24) راجع البحر الزخار ج4 ص 308 طبعة 1366 هجرية.

(25) راجع شرح النيل ج2 ص 536، 537.

(26) راجع الروضة البهية ج2 ص 270، 273 طبعة سنة 1378 هجرية..

(27) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج5 ص 418، 419 الطبعة الثالثة سنة 1299 هجرية.

والهدايه وحواشيها ج8 ص 185، 186.

والبدائع ج5 ص 44، 45 طبعة سنة 1328 هجرية والزيلعى ج6 ص 59 طبعة سنة 1315 هجرية.

(28) راجع الشرح الكبير وحاشية السوقى ج2 ص 109 طبعة سنة 1355 هجرية

(29) راجع شرح الجلال المحلى على المنهاج وحاشيتى القليوبى وعميرة ج4 ص 241، 242.

(30) راجع شرح منتهى الإيرادات ج3 ص 414 طبعة سنة 1366 هجرية

(31) والمغنى ج11 ص 23 طبعة سنة 1348 هجرية

(32) راجع الروضة البهية ج2 ص 265، 266 طبعة سنه 1378 هجرية

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١٣٥