تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: لا يحجب الأب فرع الميت ذكراً أو أنثى وإن نزل، ولا يحجب الأم وإن علت، ولا يحجب الزوج ولا الزوجة، ويحجب من عدا هؤلاء.

(1) الهداية ج 3 ص 153.

(2) المرجع السابق ج 3 ص 154.

(3) كشاف القناع ج 4 ص 299، 300.

(4) التاج المذهب ج44 وما بعدها.

(5) المهذب ج 2 ص 123.

(6) الروضة البهية ج 2 ص225.

(7) الدردير ج 2 ص 181.

(8) المحلى ج 8 ص 254

(9) سورة النساء: 11

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١١٩