تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أسلم (36) منهم قبل القدرة عليه أحرز ماله ودمه أو أسلم حربى فى دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة أجارة لقوله - عليه الصلاة والسلام- " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم " وأولاده الصغار والمجانين ولو حملا، فى السبى كانوا أو فى دار الحرب، للحكم بإسلامهم تبعا له، وإن دخل كافر دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار فى دار الحرب أو حمل صاروا مسلمين تبعا له ولم يجز سبيهم لعصمتهم بالإسلام.

مذهب الزيدية (37) :

لا يجوز أن يقتل مسلم ذو رحم رحمه من الكفار سواء كان يحرم عليه نكاحه لو كان أنثى أم لا، وذلك كالأب وان علا والابن وإن سفل والإخوة والأعمام وبنيهم ونحو ذلك، لأن فى ذلك قطيعة رحم، إلا فى أحد وجهين فإنه يجوز قتله:

الأول: أن يقتله مدافعة عن نفسه أو عن غيره أو ماله أو مال غيره حيث لم يندفع إلا بالقتل. أو يقتل رحمه بنفسه فإنه يجوز لئلا يحقد على من قتله من المسلمين لو قتله غيره فيؤدى إلى التباغض والشحناء بينه وبين غيره من سائر المسلمين. وهذا هو الوجه الثانى من وجهى جواز قتل الرحم.

مذهب الإباضية (38) :

ولا يمنع الأبوان ولدهما عن طاعة ربه، ولا طاعة لهما فى ترك طاعته، ويأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر. وإذا وجب عليهما حد أو أدب أو حبس فالأولى أن يلى ذلك غيره، وكذا فى القتال إن تعرض له أبوه فالأولى إلا بقتله، وإن فعل ذلك فلا بأس عليه.

مذهب المالكية (39) :

وكره للرجل قتل أبيه أى دنية حالة كون ذلك الأب من البغاة، سواء كان مسلما أو لا، بارز ولده بالقتال أم لا. ولا يكره قتل أخيه أو جده أو ابنه.

مذهب الظاهرية (40) :

إذا رأى العادل أباه الباغى أو جده يقصد إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ إلا يشتغل بغيره عنه، وفرض عليه دفعه عن المسلم بأى وجه أمكنه، وإن كان فى ذلك قتل الأب والجد والأم.

(1) المهذب ج2 ص 186.

(2) المحلى ج 11 ص 361.

(3) الدردير ج 2 365.

(4) شرح الحطاب ج6 ص 242. (178)

(5) الروضة البهية ج 2 ص 407.

(6) شرح النيل ج 8 ص 75.

(7) الهداية ج4 ص 130.

(8) كشاف القناع ج3 ص 351.

(9) التاج المذهب ج 4 ص 265.

(10) المهذب ج2 ص 190.

(11) الهداية ج4 ص 131.

(12) كشاف القناع ج3 ص 369.

(13) المرجع السابق ص 371، 373.

(14) الشرح الصغير ج1 ص 355. والحطاب ج6 ص 252.

(15) المرجع السابق ص 357.

(16) المحلى ج10 ص 485.

(17) التاج المذهب ج 4 ص 280، 284.

(18) الروضة البهية ج 2 ص 415،416.

(19) شرح النيل ج 8 ص 208.

(20) المهذب ج 2 ص 245.

(21) المرجع السابق ص 246.

(22) كشاف القناع ج 1 ص 657.

(23) المحلى ج7 ص 292.

(24) التاج المذهب ج 4 ص 416.

(25) سورة العنكبوت: 8.

(26) ابن عابدين ج3 ص 304، 306.

(27) الحطاب ج 3 ص350.

(28) الروضة البهية ج1 ص 216-218.

(29) شرح النيل ج2 ص 586.

(30) كشاف القناع ج1 ص 552.

(31) المهذب ج 2 ص 249.

(32) ج 2 ص 117.

(33) كشاف القناع ج 1 ص ا66.

(34) المجادلة: 22.

(35) كشاف القناع ج 1 ص664.

(36) المرجع السابق ج1 665.

(37) التاج المذهب ج4 ص 431.

(38) شرح النيل ج 2 ص 594.

(39) الشرح الكبير على الدسوقى ج4 ص 300.

(40) المحلى ب 11 ص 109.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١١٣