تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأبهري: إن كان معسرا لا يمين عليه؛ لأن المعسر لا نفقة عليه (١).

وجه الرواية الأولى: أن الغالب على الأزواج أن لا يتركوا عيالهم بغير نفقة.

وجه الرواية الأخرى: أن الغالب على المرأة أنها لا ترفع أمرها إلى الحاكم وعندها نفقة.

قال الأبهري: لا يقبل قوله في الإرسال إليها، إلا أن يأتي بمخرج (٢).

قال ابن المواز: ليس عليه أن يحلف أنه بعث بذلك إليها، وإنما يحلف أنها قبضت ذلك، قيل له: وكيف يعلم ذلك؟، [قال] (٣): بأن يجيء كتابها؛ أو يقدم من عندها من يخبره (٤).

قال اللخمي: أرى ألا يقبل قوله: (بعثت)؛ لأنه معترف أنه لم يخلف نفقة؛ فعليه البيان مع من أرسل، ولا يكاد يخفى ذلك (٥).

* ص: (إذا [خاصمت المرأة زوجها] (٦) في النفقة، ولم ترض بها؛ [رفعت أمرها إلى الحاكم؛ ففرض لها] (٧) نفقتها على قدر حاله من حالها؛ [فقدر] (٨) لها طعامها؛ وإدامها؛ وكسوتها؛ ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم

(١) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢٠٣١)، من غير نسبة.

(٢) هو قول مالك في المدونة: (٢/ ١٨١)، وينظر التهذيب للبراذعي: (٢/ ٢١٦).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) نقلا عن مالك، ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٩٠).

(٥) التبصرة: (٥/ ٢٠٣٠).

(٦) في (ز): (خاصمته)، وفي (ت): (خاصمت)

(٧) بدلها في (ت) و(ز): (فرض لها الحاكم).

(٨) في (ت) و(ز): (يقدر).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٢٩