تخطَّ إلى المحتوى

باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي] (١)

(ومن تزوج امرأة؛ فادعت [عنته] (٢)، وأنكر ذلك زوجها؛ صدق مع يمينه [إذا] (٣) كانت ثيبا، وإن كانت بكرا، ففيها روايتان:

إحداهما أنه يصدق مع يمينه كالثيب.

و[الرواية] (٤) الأخرى أنه ينظر إليها النساء؛ فإن قلن: هي بكر [بحالها؛ فالقول قولها] (٥)، وإن قلن: [قد] (٦) زالت بكارتها؛ [فالقول قول] (٧) زوجها) (٨).

* ت: العنين: الذي له ذكر شديد الصغر؛ لا يمكن الجماع [به] (٩)، وقد يسمى المعترض (١٠) عنينا مجازا لشبهة به، ومتى علمت بالعنة قبل العقد؛ سقط مقالها.

(١) زيادة من (ق).

(٢) في (ق): (فيه العنة).

(٣) في (ت) و(ز): (إن).

(٤) زيادة من (ز).

(٥) في (ت) و(ز) بدلها: (صدقت).

(٦) زيادة من (ق).

(٧) في (ت) و(ز) بدلها: (صدق).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٨)، وط العلمية: (١/ ٤١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٥/¬٧).

(٩) ساقطة من (ز)، وفي (ت): (معه).

(١٠) المعترض بفتح الراء: الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره، أو من لا يستطيع الوطء لعارض، ينظر: التلقين: (١/ ١١٧)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٩٦).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.