تخطَّ إلى المحتوى

باب في نكاح الشغار

(نكاح الشغار باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وقد اختلف في [فسخه] (١)؛ هل هو [فسخ أو طلاق؟] (٢)، فإن فسخ قبل الدخول؛ فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول؛ استحق فيه صداق المثل.

فإن سمى [لإحداهما] (٣) صداقا، ولم يسم للأخرى؛ فسخ نكاح التي لم يسم لها صداق؛ قبل الدخول وبعده، وفسخ نكاح [المسمى لها] (٤)؛ قبل الدخول استحبابا، وثبت بعد الدخول بصداق المثل) (٥).

* ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ) (٦)، وفيه: (نَهَى عليه السلام عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ؛ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) (٧)، والتفسير لنافع مولى ابن عمر (٨).

وهو في اللغة (٩): الرفع، شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وبلد شاغر؛

(١) في (ت): (فراقه).

(٢) في (ت): (بفسخ أو بطلاق).

(٣) في (ق): (لأحدهما).

(٤) في (ت): (التي سمي).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٨)، وط العلمية: (١/ ٣٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٩).

(٦) أخرجه برقم: (١٤١٥)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد برقم: (١٢٦٨٦)، عن أنس رضي الله عنه.

(٧) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في نفس الموضع، وهو عند البخاري برقم: (٥١١٢).

(٨) ورد ذلك تصريحا عند أبي داود: (٢٠٧٤)، وأحمد: (٤٦٩٢).

(٩) ينظر: العين: (٤/ ٣٥٨)، وتهذيب اللغة: (٨/¬٤١)، والصحاح (٢/ ٧٠٠)، والنهاية: =

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.