تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (إذا أراد سفرا؛ فله أن يسافر (١) بها إذا كان مأمونا عليها محسنا إليها، فإن امتنعت من السفر معه؛ سقطت نفقتها؛ لأنها [منعته] (٢) نفسها) (٣).

* ت: إذا لم يكن مأمونا؛ لا يلزمها الخروج، لأنه ضرر عليها.

• ص: (إذا اختلفا في النفقة لمدة مضت؛ صدق مع يمينه؛ حاضرا كان أو غائبا.

إلا أن ترفع أمرها للحاكم في غيبته؛ فيفرض لها [الحاكم] (٤) نفقتها، ثم يقدم؛ فيدعي أنه كان يبعث إليها بالنفقة، [ق ٢٣] [أو أنه خلف] (٥) عندها ما تنفقه ففيها روايتان: إحداهما: يصدق مع يمينه، والأخرى أنها تصدق مع يمينها.

وإن سكتت، ولم [ترفع أمرها] (٦) في غيبته؛ فالقول قوله مع يمينه إذا قدم) (٧).

* ت: الغالب أنها ما [سكتت] (٨) عن النفقة والمطالبة بها؛ إلا وقد رضيت بإسقاطها، أو [هي] (٩) عندها.

(١) في (ت) و(ز): (السفر).

(٢) في (ز): (منعت).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، وط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٢).

(٤) زيادة من (ز).

(٥) في (ز): (أو خلف)، وفي (ت): (وأخلفها).

(٦) في (ت) و(ز): (ترفعه).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، وط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٣).

(٨) في (ق): (تسكت).

(٩) في (ت): (هو).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٢٨