تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلها، وأجرة مسكنها؛ وجميع مؤنتها) (١).

• ت: لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، ومنه النفقة، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فكما عليها التمكين؛ تكون عليه النفقة، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

فيفعل الحاكم من ذلك؛ ما هو صلاح للزوج والزوجة؛ على عادة البلد، قال اللخمي: [كان] (٢) عرف البلد قمحا؛ أو شعيرا (٣)؛ أو ذرة؛ أو تمرا (٤).

قال مالك: مد وثلث؛ بمد النبي ع (٥).

وقال ابن القاسم (٦): وَيُبَتَان (٧) ونصف؛ إلى ثلاث ويبات [للشهر] (٨)، قال اللخمي: يريد لمن كان بمصر، وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، وليس الموسر كالمعسر، ولا الشدة مثل الرخاء.

والإدام العسل والزيت، والبقل واللحم [في] (٩) بعض الأوقات،

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، وط العلمية: (١/ ٤٠٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٥).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) في (ت) زيادة: (كان).

(٤) التبصرة: (٥/ ٢٠٢٣).

(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٩٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٩١)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٢٣).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٩٧).

(٧) الويبة مكيال يقدر باثنين أو أربعة وعشرين مدا، ينظر: لسان العرب: (١/ ٨٠٥)، والقاموس المحيط: (١٤٣).

(٨) في (ق) و(ز): (الشهر).

(٩) ساقطة من (ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٣٠