اختلف في خلوق الكعبة إذا مسه:
قال مالك: أرجو أن يكون خفيفًا؛ لأنه لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت (١).
وقال ابن وهب عليه الفدية (٢).
واختلف إذا غسل الطيب على الفور:
[فظاهِرُ] (٣) المذهب: الفدية، وإن لم يُطل، بخلاف اللباس.
وقال ابن القصار: لا شيء عليه (٤)، هذا إذا باشره.
فإن شمه ولم يباشره [بيده] (٥) ولا في ثوبه؛ قال ابن القاسم: لا شيء عليه، وإنما يكره.
• ص: (لا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه، فإن فعل ذلك؛ [فلا كفارة] (٦) عليه).
* ت: [يمنع] (٧) من الطيب حينئذ؛ لأنه ممنوع من الجماع، والطيب يدعو إليه، فإن تطيب؛ فلا كفارة عليه؛ [لتقدم] (٨) التحلل الأصغر.
(١) «المدونة» (١/ ٤٥٧).
(٢) «الجامع» (٣/ ٣٠٤).
(٣) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬٣٦).
(٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٩٥).
(٥) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬٣٧).
(٦) في الأصل: (فالكفارة)، ويقابلها في «التذكرة» (٥/¬٣٧): (فلا شيء)، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٧).
(٧) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت أوفق للسياق.
(٨) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت يوافق السياق.