تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عمر رضي الله عنه: مَنْ عقص رأسه، أو ضفره، أو لبده فقد وجب عليه الحلاق (١)، وقاله ﷺ؛ لأن هذه الأشياء تمنع من التمكن من التقصير.

• ص: (لا يأكل المُحرِمُ طعامًا فيه طيب لم تمسه النار، فإن فعل ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ عليه الفدية؛ لأنَّ الطَّيب قائم لم يُستهلك، والأخرى: لا فدية عليه؛ لأنَّ الحكم للطعام في العرف، والطيب تبع).

* ت: يُمنع الطيب للمُحرم وإن قل؛ لأنه يدعو للنكاح، فإن استهلك بذهاب طعمه وريحته فلا أثر له، كاللبن المستهلك في الطعام يطعمه الرضيع، لا تقع به حرمة.

• ص: (لا يَصْحَبُ المُحرِمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته، ولا يستديم شم [الطيب بين الصفا والمروة، ولا يتَّجِرُ] (٢) في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب عند إحرامه، فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه).

* ت: [الطَّيبُ من دواعي النكاح، والمُحرم] (٣) ممنوع من النكاح فمنع مما يدعو إليه، كالمعتدة من الوفاة، [فلا يأمن أن يذكر به الجماع] (٤) (٥).

واستُحِبَّ له أن يَسُدَّ أنفه إذا مرَّ بالعطارين.

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٣٢).

(٢) خرم في الأصل قدر بست كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٧).

(٣) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬٣٥) بمعناه.

(٤) خرم في الأصل قدر بخمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬٣٦).

(٥) ما ذكره القرافي هنا اختصره من كلام الأبهري في «شرحه على المختصر الكبير» (١/ ٣٤١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٩٠