تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأبهري: وما رُوي أنه عليه السلام تطيب قبل أن يُحرم وقبل أن يُحِلَّ؛ خاص به عليه السلام؛ لأنه يملك من نفسه ما لا يملك غيره.

• ص: (إن احتاج لقميص فلبسه، ثم احتاج لعمامة فلبسها؛ فعليه كفارتان).

لتغاير المنفعة.

(فإن لبس سراويل ثم لبس بعده قميصًا؛ فعليه كفارتان).

لأنَّ منفعة القميص تزيد على السراويل.

(فإن لبس السراويل بعده؛ فكفارة واحدة).

لأن منفعة السراويل داخلة في القميص.

* ت: قال اللخمي: القياس أن يكون في السراويل فديةٌ ثانية؛ لأنَّ منفعته غير منفعة الأول (١)، وهذا إذا لم يكونا في فور واحد، وإلا فكفارة واحدة.

• ص: (لا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر).

* ت: لنهيه عليه السلام عن لبس العمائم والسراولات.

واختلف إذا عَدِمَ الإزار:

قال مالك: لا يلبسه ويفتدي، وفيه جاء النهي (٢).

(١) بنحوه في «التبصرة» (٣/ ١٢٩٢).

(٢) «النوادر» (٢/ ٣٤٤).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٩٢