باب فروض الحج
(وفروضُ الحجِّ أربعة: الإحرامُ، والوقوفُ بعرفة، والسعيُ، والطواف).
* ت: الإحرامُ؛ لفعله عليه السلام، ولأنها عبادةٌ لها تحليلٌ فيكون لها إحرام، كالصلاة، والإجماعُ على ذلك.
والوقوف؛ لقوله عليه السلام: «الحجُّ عرفة» (١).
ولقوله عليه السلام: «من وقف بعرفة فقد تمَّ حجُّه» (٢).
ولأنه مُجمَعٌ عليه.
وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
وقال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» (٣).
ولا خلاف فيه.
وخالف (ح) في السعي.
لنا: أنه عليه السلام سعى وقال: «اسعَوا، فإنَّ الله كتب عليكم السعي» (٤).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٤/¬٢٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/¬٢٤).
(٣) أخرجه بنحوه من حديث جابر مسلم في (صحيحه) رقم (٣١٣٧).
(٤) أخرجه من حديث حبيبة بنت أبي تجراة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٢٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٥٧٣)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٥٦).