تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغير جسم [حلّ] (١) في الماء، وكذلك لا يجب غسل الثوب من رائحة النجاسة (٢).

واختلف فيما يستقر به؛ بالجواز والمنع [..] (٣) بماء المضاف إلى شيء طاهر مما ينفك عنه غالبًا، فغير أحد أوصافه، فهو طاهر غير مطهر لنجاسة ولا حدث، يجوز بيعه وشربه ويبين البائع؛ لأنه عيب.

قال المازري: القليل فيه كالكثير، وخرج بعض المتأخرين أنه كره كالقليل إذا حلته نجاسة، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا حلَّت النجاسة لم تغيره بنجاسة ماء [ندرة] (٤) للخلاف، وإذا لم يتغير بها لم يتغير حكمه اتفاقًا؛ فلا يكره للخلاف (٥).

* الرابع: في الماء المشكوك فيه لوقوع الخلاف فيه (٦).

قال بعض أصحابنا: نجس؛ وظاهره أنه سلب الطهارة والتطهير، لقوله عليه السلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا.

مفهومه: أن دون القلتين يحمل.

وظاهر قول مالك أن وصفيه باقيان، لقوله عليه السلام: الماء طهور الحديث.

ولأن الأنهار العظيمة تبعث إليها النجاسات من جهات كثيرة، وهو طهور

(١) يصعب قراءتها في الأصل، واستدركتها من «التبصرة» (١/¬٤٤).

(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/¬٤٤).

(٣) قدر كلمة بياض في الأصل.

(٤) كذا في الأصل، ولفظ «شرح التلقين»: (مراعاة).

(٥) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٢٠).

(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٧٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٦٣