تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سند: يتخرج فيها قول عن من نسي عضوًا من أعضاء وضوءه ثم ذكر بحيث لا ماء، وطال أمره في طلبه، وكذلك من أعد له من الماء قدر كفايته فأريق من غير تفريط، هل يبني فيما بعد؟ خلاف؛ منشؤه النظر إلى التفرقة، أو العذر.

ولو سقطت الجبيرة، وطال من غير عذر، ولا ردها، ولا مسح الجرح؛ بطلت طهارته للتفرقة، ولا فرق بين وقوعها ابتداء، وبين وقوعها بعد الوضوء.

***

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٥٥