تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مطرف البدوي والحضري سواء، وإنما يفرق بين القلة؛ فيطرح، والكثرة؛ فلا يطرح (١).

قال سحنون: الهر أيسر من الكلب، والكلب أيسر من السباع؛ نظرًا لمشقة التحرز (٢).

***

* ص: (ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إذا كان فيه ماء؛ للحديث، وكذلك يغسل من ولوغ الخنزير).

* ت: لما في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (٣).

وفي بعض الطرق: وعفروه بالتراب (٤).

وخرج أيضًا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٥).

وقال «أبو داود»: السابعة بالتراب (٦).

ووافقنا (ش) (٧)، وخالف في نجاسته (٨).

(١) ما نقله ابن الماجشون ذكره اللخمي في «التبصرة» (١/ ٥٩).

(٢) بتمامه في «شرح التلقين» (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٤٨) بلفظ: (سبع مرار).

(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٣).

(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٥١).

(٦) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٧٣).

(٧) يعني: في العدد.

(٨) انظر: «الأوسط» (١/ ٤١٦)، و«المجموع» (٣/ ٦٢٣).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٤٢