تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه؛ كالإبريق، وإلا فلا.

قال القاضي عبد الوهاب: وامتنع الوضوء منع كراهة (١).

قال ابن القاسم في «العتبية»: من لم يجد غيره يتيمم كالدجاج المخلاة (٢).

قال بعض أصحابنا: وعلى القول: بأنه يتيمم؛ فإن توضأ به عامدًا أو جاهلًا وصلى؛ أعاد أبدًا، أو غير عالم؛ في الوقت.

قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره؛ فهل يحكم بطهارة ما يغسل به؟

أصل المذهب أن الماء على الطهارة والطهورية إذا بقيت صفاته.

وقال مطرف وابن حبيب وابن عبد الحكم: لا يتوضأ من الحياض [التي] (٣) [يغسلون] (٤) فيها لأنهم جنب (٥).

ولأن أبدانهم لا تنفك [عن] (٦) النجاسة، ولا يدينون بغسلها؛ فتبقى، بخلاف الأفواه والأيدي؛ [فإنها] (٧) أقرب للنظافة عادة.

فرع:

من شرب الخمر من المسلمين، ومن لا يتوقى النجاسة والأطفال في

(١) انظر: «المعونة» (١/ ٦٧).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٧٠)، و«البيان والتحصيل» (١/ ١٧٢).

(٣) في الأصل: (الذي)، والصحيح ما أثبت.

(٤) في «التذكرة»: (ينغمسون) (١/ ٤٢٠).

(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٧١).

(٦) كذا في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٠).

(٧) في الأصل: (فإنه)، والمثبت أصوب.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٣٨