تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يحترز منه بغير مشقة:

فإن تيقنا طهارة فيه؛ فطاهر.

أو نجاسة فيه؛ فنجس ما أكل أو شرب كالنجاسة إذا دخلت في ذلك المباشر (١).

أو شك، فثلاثة أقوال:

طاهر للأول.

ونجس للغالب.

وفرق ابن القاسم بين الماء ينجس، والطعام فلا ينجس لشربه (٢)، ويتيمم من لم يجد غير ذلك الماء، فإن صلى به ولم [يعلم] (٣)؛ أعاد في الوقت.

قال سند: وهذا يدل على أنه طاهر عنده، وإنما يطرح لخفة المؤنة.

وفرق بينهما بفرق آخر: وهي أنها إذا جاءت تشرب فالغالب أنها أكلت قبل ذلك نجاسة، وإذا أكلت الغالب عدم أكلها قبل ذلك.

واختلف في الدابة تأكل روثها:

فكره سؤرها بعض العلماء (٤).

ولم ير ابن القاسم به [بأسًا] (٥) واستحسن تركه؛ إلا أن [يرى] (٦) ذلك

(١) انظر: «النوادر» (١/ ٧٣).

(٢) انظر رواية ابن القاسم «المدونة» (١/¬٥)، و«النوادر» (١/ ٧٣).

(٣) في «التذكرة»: (يعد) (١/ ٤١٧).

(٤) صرح به في «النوادر» (١/ ٧٣).

(٥) في الأصل: (ما سواه)، والأقرب ما أثبت، وانظره «التذكرة» (١/ ٤١٨).

(٦) في الأصل: (يبرأ في)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٧٣).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٣٦