تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل الصحة، كما لو وطئ بنعله روثًا؛ فإنه يمسحه ويصلي.

***

* ص: (وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار؛ فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره).

* ت: لما في «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه (١).

قال مالك: ويغسل ما هنالك لما يستقبله (٢).

قال ابن بشير: إلَّا أن يفتقر إلى مس الذكر؛ فيعيد الوضوء (٣).

***

* ص: (من عدت النجاسة أحد مخرجيه، فاستجمر وتوضأ ثم صلى، ثم ذكر بعد صلاته؛ غسل النجاسة عن موضعها، ثم أعاد صلاته، ولم يعد وضوءه ولا استجماره).

* ت: قال عبد الوهاب: إذا انتشر عن ذلك الموضع؛ لم يجزه إلا الماء (٤).

قال ابن القاسم: فإن قيل: من مضى كانوا [يبعرون] (٥) (٦)؛ قيل: كانوا يأكلون السمن واللبن وغيرهما مما يلين البطن، ونحن مثلهم في [الأحكام] (٧).

(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٣٩٤).

(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٧١).

(٣) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٤٦).

(٤) انظر: «الإشراف» (١/ ٩١)، و«المعونة» (١/ ١٧٢).

(٥) في الأصل: (يعيدون)، والمثبت من «النوادر» (١/¬٢٥).

(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٢١٠)، و«النوادر» (١/¬٢٤ - ٢٥).

(٧) في «التذكرة»: (البول) (١/ ٣٩١).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤١٠