تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمعتبر الإنقاء دون العدد (١).

وقال أبو الفرج وابن شعبان: لا بد من ثلاثة أحجار (٢).

فرع:

في صفة استعمال الثلاثة أحجار؛ ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن المسح بكل حجر مستوعب للمخرج.

قال الباجي: وهو قول أكثر العلماء.

وثانيها: يمسح بالأول المصفحة اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث المسروبة (٣)، اختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وروى فيه أن النبي ﷺ قال: يكفي أحدكم إذا قضى حاجته أن يستنجي بثلاثة أحجار؛ حجرين للصفحتين، وحجر [..] (٤).

والأول أحسن؛ لأن الثالث يمكن خروجه نقيًا، وفي الثاني لا يخرج نقيًا؛ فلا يجزئ.

وثالثها لبعض الشافعية: يبدأ بمقدم صفحته اليمنى، فإذا انتهى أداره إلى

= وما بعدها) شريطة الإنقاء.

(١) انظر: «النوادر» (١/¬٢٤ - ٢٥)، و«الإشراف» (١/ ٨٧)، و«التنبيه» (١/ ٢٤٥).

(٢) عزاه إليهما المازري في شرح التلقين (١/ ٢٥١)، وصرح به عن أبي الفرج ابن القصار في «عيون الأدلة» (٢/ ٢٦٦) بقوله: إلا أبا الفرج المالكي فإنه قال في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار.

(٣) انظر كلام ابن بشير في «التنبيه» (١/ ٢٤٦)، وابن شاس في «الجواهر» (١/ ٥٢).

(٤) يصعب قراءتها في الأصل.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٠٤