تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك في السليمانية: إذا استنجت؛ ليس عليها غسل ما بطن، بل ما ظهر، والبكر والثيب [في ذلك سواء] (١).

والأحسن الجمع بين الماء والأحجار، وهو ظاهر قول مالك؛ فتستعمل الحجارة أولًا، والماء بعدها؛ لأن [المحل] (٢) يطهر بالإجماع؛ فكان أولى (٣).

***

* ص: (ولا بأس بالاقتصار في الاستجمار على الأحجار).

* ت: لما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار ليستطيب بهن، فإنها تجزئ (٤).

وفي «الموطأ»: عن النبي ﷺ أنه سئل عن الاستطابة، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ (٥).

[وظاهر هذا] (٦) جواز الاقتصار عليها، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك؛ فجاز (٧).

قال عبد الوهاب: إن اقتصر على أحدهما؛ فالماء أفضل، أو على الأحجار؛ جاز، ما لم يتعد المخرج، وما يقاربه (٨).

(١) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من «التذكرة» (١/ ٣٨٣).

(٢) في الأصل: (الحمل) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت.

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٧١).

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٠).

(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٨).

(٦) في الأصل: (طاهرة)، والصحيح ما أثبت، وهو مستفاد من «التذكرة» (١/ ٣٨٤).

(٧) نقل الخلاف في ذلك اللخمي في «التبصرة» (١/ ٦٩).

(٨) بنحوه في «المعونة» (١/ ١٧١).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٠٢