تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القاسم: يعيد في الوقت، ووافقه سحنون وغيره (١).

وعن أشهب وابن القاسم: لا إعادة عليه (٢).

واختلف فيمن أصاب ثوبه ماء مشكوك فيه:

فقال مالك: إن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة؛ رجوت أن يكون في سعة (٣).

***

* ص: (ويستحب للجنب إذا أراد نومًا ليلًا أو نهارًا أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه للصلاة، وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضًا عند النوم حتى يطهرا؛ فيغتسلا).

لما في «البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة (٤).

وفي «مسلم»: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، ليتوضأ، ثم لينم حتى يغسل إذا شاء» (٥).

قال بعض العلماء: ولم يختلف فيه، إنما الخلاف في وجوبه وفي استحبابه.

قال ابن عبد البر: ما أوجبه أحد إلا بعض الظاهرية (٦).

(١) انظر: «النوادر» (١/ ٦٦)، و«البيان والتحصيل» (١/ ٨٥ وما بعدها).

(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١١٣).

(٣) انظر «البيان والتحصيل» (١/ ١٠٦).

(٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٢٨٨).

(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٧٠٣).

(٦) انظر: «الاستذكار» (١/ ٢٧٩).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٢٨