أي: أغصانًا مجتمعة.
قال سند: ضغث الشعر غاية في غسله، كعرك الثوب، والصب مع التخليل.
***
* ص: (ليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها).
لأنها طاهرة، وقد كان عليه السلام يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قبل غسله، وإن كان معرضًا للنجاسة بالجنابة، كما هو معرض مع الحيض، ولقوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «إن حيضتك ليست في يدك» (١)، وكان يضاجعها حائضًا؛ فدل ذلك على طهارة جسدها.
***
* ص: (فإذا أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرًا، وإن كان يسيرًا فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء.
والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء، يغسل قليله وكثيره؛ كالمني، والغائط، والبول).
لما في «مسلم»: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله، إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: «تحته، ثم تقرضه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه».
قال عياض: تقرصه مثقَّل ومخفَّفٌ؛ روي بهما، وهو تقطيعه بأطراف الأصابع مع الماء، فيتحلل بذلك الماء، ويخرج من الثوب (٢).
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٩٨).
(٢) بنحوه من «إكمال المعلم» (٢/ ١١٧).