لأمكن أن يكون منسوخًا بآية التيمم؛ فإن ليلة الجن بمكة قبل الهجرة، وآية التيمم مدنية، مع أن لفظه محتمل أنه ما [نبذ] (١) في تمر ولم يتغير، ويؤيده قوله ﷺ: «وماء طهورًا».
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوضوء بالنبيذ.
ولم يصح.
***
* ص: (ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيء من الألبان).
* ت: أجمع على ذلك المسلمون؛ إلا الأصم بن كيسان أجاز الوضوء بكل مائع (٢).
لنا: أن الله تعالى لم يجعل بين الماء والتيمم واسطة؛ فوجب نفيها، ويؤكده ما تقدم من الاستدلال.
***
* ص: (ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر والعجين).
* ت: لا خلاف فيه إلا ما حكي عن الأصم.
قال اللخمي: المياه المستخرجة من الرياحين والأشجار طاهرة غير مطهرة (٣)، لما تقدم من الدليل.
(١) في الأصل: (لبد)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٨٧).
(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٧٦٤).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/¬٣٨).