تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي بعض النسخ: (يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء)؛ وهو مما اختلف فيه:

فقال سحنون: يستحب له أن يتيمم للوتر لتأكده (١).

وقول (ح) بوجوبه.

فإن لم يفعل فلا إعادة عليه.

وفي «الواضحة»: يوتر بتيمم العشاء، ويصلي من النفل ما شاء (٢).

فإن فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلي الثاني إلا بتيمم آخر، كالنوافل إذا فرقت (٣).

وقال ابن القاسم: إذا صلى الصبح بتيمم الفجر، والظهر بتيمم النافلة؛ يعيد في الوقت (٤).

وعنه: يعيد أبدًا، ورجع للأول.

وقال أبو إسحاق البرقي: يجزئ الصبح بتيمم الفجر، بخلاف الظهر بتيمم النفل؛ فإنه لا يجزئه (٥).

وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة وتنفل قبلها ثم صلاها أعاد في الوقت، وإن قصد النافلة وصلى الفريضة أعاد أبدًا (٦).

(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).

(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).

(٣) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).

(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).

(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).

(٦) نقله عنه في «النوادر» (١/ ١١٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٠٨