يصلي ولا يقضي.
يقضي ولا يصلي.
وهو لم يسردها كلها.
***
* ص: (ومن تيمم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته؛ وجب عليه استعمال الماء، وبطل تيممه).
* ت: إن وجد الماء وقد ضاق الوقت وخاف فوات الصلاة:
قال القاضي في الإشراف: لا يبطل تيممه (١).
زاد اللخمي: ولا يجب عليه استعماله (٢).
فإذا خاف برفع الماء من البئر [فوات] (٣) الوقت؛ تيمم، وكذلك هذا وإن لم يخف.
[وإن كان الوقت واسعًا] (٤) اتفق العلماء على بطلان تيممه؛ إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن، حكاه في «الإشراف» (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَّاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجد الماء، وقياسًا على المكفر يشتري [الطعام] (٦) ليكفر به؛ فيجد الرقبة
(١) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٤).
(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٨٦).
(٣) في الأصل: (يفوت)، والمثبت أولى.
(٤) زيادة يقتضيها تمام المعنى، استفدتها من «التذكرة» (١/ ٢٥٧).
(٥) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٤).
(٦) في الأصل: (الإطعام)، والصحيح ما أثبت.