تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سند والجواز أحسن؛ لأنه يعد متصلًا بالأرض، فيقال: مررنا بأرض رمل، وأرض ملح، ولتعذر نزعه؛ فأشبه السباخ.

***

* ص: (ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار).

لأنها ليست بصعيد.

* ت: قال ابن حبيب: إن فعل؛ أعاد أبدًا، مضطرًا أو غير مضطر (١).

وقال أصبغ: إذا لم يجد المريض ما يتيمم به تمم على فراشه (٢).

فرع:

وفيمن لم يجد ما يتيمم به أربعة أقوال (٣):

يصلي ويقضي (٤)؛ إذا وجد ماءً أو ترابًا، وإن خرج الوقت، [قاله] (٥) ابن القاسم ومطرف وعبد الملك (٦)، لما في «الصحيحين»: أن قلادة عائشة رضي الله عنها هلكت، فأرسل رسول الله ﷺ أناسًا في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، ولم يكن حينئذ تيمم، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت آية التيمم (٧).

(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٠٨).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٧)، و(١/ ١٠٩).

(٣) انظرها: «التبصرة» (١/ ٢٠٣).

(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٧٩).

(٥) في الأصل: (قال)، والمثبت يوافق السياق.

(٦) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٨)، و«البيان والتحصيل» (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

(٧) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٧٧٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٦٧).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٩١