واستحسنه اللخمي (١).
قال بعض أصحابنا: يجوز بالماء المتغير (٢).
وإذا قلنا يختص بالماء:
قال سند: ففي المضاف قولان (٣).
قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله ﷺ بماء فأتبعه إياه (٤).
***
(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠١).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٨٠)، و«المعونة» (١/ ٦٢)، و«التنبيه» (١/ ٢٢٣).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٩٠).
(٤) انظر: «المنتقى» (١/ ٤٦٠).
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٦٣) من حديث عائشة.
شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢