تخطَّ إلى المحتوى

واستحسنه اللخمي (١).

قال بعض أصحابنا: يجوز بالماء المتغير (٢).

وإذا قلنا يختص بالماء:

قال سند: ففي المضاف قولان (٣).

قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله ﷺ بماء فأتبعه إياه (٤).

***

(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠١).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٨٠)، و«المعونة» (١/ ٦٢)، و«التنبيه» (١/ ٢٢٣).

(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٩٠).

(٤) انظر: «المنتقى» (١/ ٤٦٠).

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٦٣) من حديث عائشة.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.