تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (ومن سلس مذيه لشهوة، متصلة، أو طول عزبة، يمكنه [رفعها] (١) بالتسري، أو النكاح؛ فعليه الوضوء).

* ت: قيل: لهذه المسألة صورتان:

أن يخرج لطول العزبة من غير تفكر ولا تذكر.

والأخرى: أن يخرج للذة، ولكن يكثر عند سماعه أو من تفكره، وهما من شأن الصحة دون العلة.

قال ابن أبي زمنين: إن خرج لغير لذة فلا وضوء.

قال المازري: إن قدر على رفعه بالتداوي، أو الزواج، أو صوم لا يشق؛ لا يعذر به (٢).

واختار التونسي قول ابن الجلاب.

قال سند: والأشبه فيما يكون بلذة.

قال: ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في [غلبة] (٣) المني في عدم الغسل.

وخالفنا (ش)؛ فأوجب الغسل (٤).

لنا: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: إني لأجده ينحدر على فخذي مثل الخريزة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة (٥).

(١) في «التذكرة»: (دفعها).

(٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٧٥).

(٣) في الأصل: (علة)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٧٠).

(٤) انظر: «المجموع» (٣/ ٩٨)، و«عيون الأدلة» (٢/ ٤٨١).

(٥) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٩٩).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢١٢