تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللخارج أربعة أحوال:

* [أحدها] (١): لا يفارق؛ فلا يجب الوضوء، [ولا] (٢) يستحب؛ لعدم الفائدة [والخارج يسيل] (٣) في الوضوء وبعده (٤).

*الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته؛ فلا يجب لحصول المشقة، والخروج على غير [العادة] (٥)، ويستحب لقوله ﷺ: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» (٦).

*الثالث: أن [تستوي] (٧) [ملازمته] (٨) عدمه؛ فقيل: يجب لخفة المشقة.

وقيل: يستحب. وقيل: يستحب للخروج عن [العادة] (٩).

*الرابع: المفارقته أكثر؛ المشهور: الوجوب لخفة المشقة؛ قاله عبد الحق.

وقيل: يستحب [لخروجه] (١٠) عن العادة؛ قاله البغداديون.

(١) زيادة يستقيم بها التقسيم، وتتضح بها العبارة، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤).

(٢) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤).

(٣) اضطربت العبارة هنا مقارنة بأصلها في «التذكرة» (١/ ١٣٤)، وحاولت إصلاحها بما أثبت، ويقابل هذه الزيادة في الأصل: (فخروجه).

(٤) قال بعد ذلك في الأصل: فلا يتمكن من صلاة ليس بعد وضوء. قلت: ولا معنى لها، مقارنة بسياق الكلام.

(٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.

(٦) أخرجه بنحوه: أبو داود في «سننه» رقم (٢٩٧)، والترمذي في «سننه» رقم (١٢٦)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٦٢٥).

(٧) موضعها غير مقروء من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/¬١٣٤).

(٨) في الأصل: (ملازمة)، والمثبت أقرب للسياق.

(٩) غير مقروءة في الأصل، ولعل الأصلح ما أثبته.

(١٠) غير واضحة في الأصل، والمثبت أوفق لمعنى الكلام.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٠٠