عنه في «المجموعة»: [المسامحة] (١) فيه في الخف، وأنه لا يعيد الوضوء.
وعن حبيب بن الربيع: أن ما روى ابن حبيب عن مالك في التفرقة بين ما يغسل وبين ما يمسح غلط، هذا إذا نسي بعض الفروض (٢).
فإن نسي مسنونًا وذكر بالقرب مضمضة أو استنشاقًا:
قال مالك: فعلهما ولا يعيد ما بعدهما؛ بخلاف المفروض (٣).
وعنه خلاف ذلك.
وقال ابن حبيب: إن ذكر بعض وضوئه وهو جالس على وضوئه فعل ما نسي، وأعاد ما بعد، كان مسنونًا أو مفروضًا.
أو بعد أن فارق وضوءه؛ فإن كان مفروضًا قضاه فقط؛ طال أم لا، ولا يعيد صلاته بخلاف الفروض (٤).
(١) زيادة يقتضيها السياق، ثبتت في «التذكرة» (١/ ٦٢).
(٢) انظر: «النوادر» (١/¬٤٢).
(٣) انظر قول مالك من «المجموعة»: «النوادر» (١/¬٤٢).
(٤) انظر قول ابن حبيب: «النوادر» (١/¬٤٢).
شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٤١