تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأسًا لظاهر النص، ومعلوم أن الأذن تقع في اللي.

*ت: فإن قيل: لو كانا من الرأس لأجزأ المحرم الاقتصار على حلقهما أو تقصيرهما، قلنا: المحرم مأمور بحلق جميع رأسه أو تقصيره، والبعض لا يجزئ عن الكل.

واختلف في قول مالك: هما من الرأس.

فقال اللخمي: يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح (١).

وهو يفيد وجوبه كالرأس (٢).

وقيل: أراد: طهارتهما المسح كالرأس؛ وقاله عبد الملك بن حبيب (٣).

وكذلك الاختلاف في أشراف الأذنين؛ ظاهرهما وباطنهما (٤).

دليل الوجوب (٥): «الأذنان من الرأس» (٦).

ودليل أن مسحهما سنة: أن مسحهما مرتب بعد الرأس؛ إيجابًا أو ندبًا، وهو يفيد المغايرة، ولأنهما مباينان للرأس في الخلقة، فلا يكونان منها، ولأن الإجماع على أن المقتصر على مسحهما لا يجزئه، مع أن أكثر [العلماء على] (٧)

(١) نقله القرافي هنا بنصه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١/¬٣٣).

(٢) انظر: «الإشراف» (١/¬٤٦).

(٣) انظر: «التبصرة» (١/¬٣٣ - ٣٤).

(٤) انظر: «الجامع» (١/¬٣٤ - ٣٥)، و«شرح التلقين» (١/ ١٢٧).

(٥) في «الجامع»: وأما مسح ظاهر الأذنين: … وقال بعض أصحابنا البغداديين: أنهما داخلتان في فرض الرأس … وليس في ما ذكروه تحقيق وجوب فرْضهما. (١/¬٣٤).

(٦) سبق تخريجه قريبًا.

(٧) زيادة يقتضيها المعنى، مثبتة في «التذكرة» (١/¬٣٢).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١١٩