تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما التيمم ومسح الخفين فلا خلاف فيهما؛ لعدم اختلاف الأحاديث فيهما.

قلت: قاسه الشافعي على المسح على موضع النجو، وقياسًا على المغسول، وتمسك بأحاديث الثلاث.

*والجواب عن الأول: أن محل النجو يقصد فيه لإزالة عين النجاسة؛ وهي لا تزول غالبًا بالمرة الواحدة، وليس في الرأس شيء يقصد؛ بل شبهه بالخف أولى، أو […] (١) في التيمم أن لوحظ إبقاء المالية في الخف.

*وعن الثاني: أن المسح مبني على التخفيف بخلاف المغسول.

*وعن الثالث: منع الصحة أو التسليم على التكرار بغير ماء جمعًا بين الأحاديث.

*ص: (ومسح جميع الرأس مستحق، ولا يجوز الاقتصار على بعضه عند مالك (٢) (٣)، وقال محمد بن مسلمة: إن ترك ثلثه، ومسح ثلثيه؛ أجزأه (^٤».

لنا: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وهو لفظ يصح معه الاستثناء فيقال: امسح برأسك إلا بعضه، والاستثناء عبارة [..] (٥) لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم، وكل بعض يصح أن […] (٦) وما استثني فيندرج

(١) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل.

(٢) الثابت من «التفريع» (١/ ١٩٠): (ومسح الرأس مستحق، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه دون بعض عند مالك).

(٣) انظر: «الجواهر» (١/¬٣٩).

(٤) انظر: «النوادر» (١/¬٤٠)، و«التبصرة» (١/¬٢٦ - ٢٧).

(٥) قدر كلمتين بياض في الأصل.

(٦) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١١٢