تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِم اللَّيِل الْصَائِم النَّهَار». (١) =صحيح

١٨٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (٢) أَنَا وَهُوَ كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. (٣) =صحيح

١٨٩٦ - عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَنَا وَكَافِلُ (٤) الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ (٥) بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى (٦) وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْئًا. (٧) =صحيح

١٨٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ فِي مَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ». (٨) =صحيح

١٨٩٨ - عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». (٩) =صحيح

(١) البخاري (٥٠٣٨) باب فضل النفقة على الأهل.

(٢) له أو لغيره: له أي: أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم: أجنبيا ليس بينهما قرابة.

(٣) مسلم (٢٩٨٣) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، واللفظ له أحمد (٨٨٦٨)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

(٤) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك.

(٥) وأشار: لبيان شدة قرب كافل اليتيم منه.

(٦) السبابة والوسطى: السبابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الأنبياء لا يبلغها أحد.

(٧) البخاري (٤٩٩٨) باب اللعان.

(٨) ابن ماجه (٢٢٧) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، تعليق الألباني "صحيح".

(٩) متفق عليه، البخاري (٢٣٤٨) باب من قاتل دون ماله، مسلم (١٤١) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد.

العمل الصالح · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العمل الصالحص ٦٤٧