تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرهن

أبو طارق يقول أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغا من المال في كل شهر كل واحد يدفع عشرة جنيهات ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه.

فأجاب رحمه الله تعالى: لا باس بهذا لأن هذا من باب التعاون وإقراض المحتاجين فمثلا إذا كانوا عشرة واتفقوا على أن يبذل كل واحد منهم ألف ريال ويعطى واحدا حصل لهذا الواحد إضافة تسعة آلاف على مرتبه وهذا قد ينفعه أحيانا وهو من باب التعاون وسد حاجات الآخرين ولا حرج فيه إطلاقا وأما ما توهمه بعض الناس من أنه قرض جر نفعا فيقال أين النفع الرجل أقرض ألفا وعاد عليه ألف فقط وحين إذن لم يكن القرض قد جر نفعا إلى المقرض لأنه أقرض ألفا واستوفى ألفا والمسألة والحمد لله ليس فيها إشكال وإن اشتبهت على بعض الناس.

***

هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغا من المال وطلب صاحب الدين رهنا أكثر من القرض فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج في هذا أي لا حرج على المقرض أن يطلب من المستقرض رهنا أكثر من القرض فمثلا إذا أقرضه عشرة آلاف وطلب رهنا يساوي عشرين ألفا أو أكثر فلا حرج كما أنه لا حرج أيضا في أن يطلب رهنا أقل من الدين مثل أن يقرضه عشرة فيطلب رهنا يساوي خمسة.

***

فتاوى نور على الدرب · الجزء ١٦ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدربج ١٦ · ص ٩١