تم عليها لم يجزه ذلك. قلت: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء سواء؟ قال: نعم، هما سواء، وليس على واحد منهما القضاء.
قلت: أرأيت متيمما أم قوما متوضئين فأحدث فتأخر وقدم رجلا من المتوضئين، ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء فتوضأ، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: لا، ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة ؟ قال: بل صلاتهم تامة. قلت: لم؟ قال: لأنهم قد خرجوا من صلاة المتيمم، وصار إمامهم متوضئا، فلا تفسد صلاتهم . قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام الأول أو تكلم أو بال أو تقيأ هل كان يفسد عليهم صلاتهم؟ قلت : لا. قال : هذا وذالناسواء. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول متوضئا والإمام الثاني متيمم فلما أحدث الأول قدم الثاني فصلى بهم ركعة ثم وجد الماء الإمام الثاني ؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام الأول والقوم جميعا كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال : لأن إمامهم هو الثاني، وصار هو إمام الأول، فلما فسدت صلاته فسدت صلاة الأول والقوم جميعا. وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب الأول