تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمتى ما شاء توضأ وقضى السجدة. قلت: أرأيت رجلا شهد العيد مع الإمام في الجبانة وهو على غير وضوء أيتيمم ويصلي؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال : لأن هذا خارج من المصر، فإن رجع فتوضأ فاتته الصلاة ، وليس صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم بقية الصلاة؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعم، يتيمم ويدخل معه في صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل في الصلاة متوضئا ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى؛ لأن هذا لا تفوته الصلاة . قلت: فإن كان كل الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم . قلت: وكذلك لو أن رجلا شهد الجمعة فأحدث؟ قال: لا، الجمعة ليست مثل العيد؛ لأن الرجل في المصر، ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان عليه أن يصلي الظهر أربعا، والظهر فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة.

قلت: أرأيت رجلا تيمم بالصعيد القذر الذي كان فيه بول أو عذرة فجف؟ قال: لا يجزيه. قلت : فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٩٧