ويمسح على خفيه. قلت: ويجب عليه أن يحتسب في الثلاثة الأيام ما صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال: نعم . قلت: لم جعلت له هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم ؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة المسح، فله ما للمسافر. قلت: أرأيت مسافرا مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت : فإن كان قد استكمل في سفره يوما وليلة؟ قال : فقد انتقض المسح، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه إن كان على وضوئه. وإن كان أحدث استقبل الوضوء. وإن كان لم يستكمل في سفره يوما وليلة استكمل يوما وليلة. قلت: فإن مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال السفر؟ قال: نعم . قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمضي يوم وليلة كان له ما للمسافر، وإذا مسح وهو مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مسح في السفر يوما أو يومين ثم بدا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفر، ورجع إلى حال المقيم. قلت: أرأيت رجلا خرج إلى ضيعته بالسواد هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره ثلاثة أيام ولياليها مسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليها، يكون له ما للمسافر. وإن كان سفره ذلك أقل
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي