مسح رأسه؟ قال: لا يجزيه أن يمسح به. قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه ؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على مقدم الخف؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كانت امرأة فمسحت على خمارها؟ قال: لا يجزيها .
قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه أو على جوربيه بغير نعلين؟ قال : لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد : إذا مسح على الجوربين أجزأه المسح كما يجزي المسح على الخف إذا كان الجوربان ثخينين لا يشفان . قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على الجرموقين وأسفلهما أدم ؟ قال: نعم ، يجزيه. قلت: فما شأن الجورب لا