والعصر والمغرب والعشاء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين يقرأ بفاتحة القرآن. قلت : فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في واحدة ولم يقرأ في الأخرى؟ قال : يجزيه. والقراءة في الفجر في كل ركعة، يقرأ بفاتحة القرآن وسورة . والإمام [1/ 2 و] والذي يصلي وحده في ذلك سواء. فإذا أراد أن يركع كبر وركع ، ووضع يديه على ركبتيه، وفرق بين أصابعه، وبسط ظهره ، ولم ينكس رأسه ولم يرفعه. فإذا اطمأن راكعا
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٧