ناحية أخرى؟ قال: يجزيهم كلهم، إلا أن يكون أحد منهم قدام الإمام وظهره إلى وجه الإمام، من كان هكذا فإنه لا تجزيه صلاته. قلت: أرأيت إن صف قوم منهم قدام الإمام ووجوههم إلى وجه الإمام؟ قال: يجزيهم ذلك. قلت: والنساء في هذا الباب مثل الرجال؟ قال: نعم، غير أنهم قد أساؤوا في ترك الستر بينهم وبين الإمام. قلت: أرأيت إن صف قوم منهم خلف الإمام وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإمام وائتموا بالإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم خلف الإمام، والإمام على قبلة. قلت: أرأيت العبيد والأحرار والرجال والنساء كلهم في هذا سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان الإمام يصلي إلى الكعبة، بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم، والصف الذي مقابله أقرب إلى الكعبة من الإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم كلهم . قلت: وكذلك الصف الآخر فيما بين الركن اليماني إلى الحجر، وهو أقرب إلى البيت من الإمام ؟ قال: نعم، تجزيهم كلهم صلاتهم. قلت: فإن كان الذي في جانب الإمام أقرب إلى الكعبة من الإمام؟ قال: لا تجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: أرأيت إن استقبلوا الإمام بوجوههم والكعبة خلف ظهورهم؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم على غير القبلة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة ،