تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما الصلاة ركعتان كصلاة التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها أيركع ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة فيها كما ذكرت لك كصلاة الناس المعروفة.

قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.

قلت: فهل تكره الصلاة في التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة ، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحدانا.

قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في الريح الشديدة ؟ قال: الصلاة حسنة في ذلك كله وحدانا.

محمد عن أبي يوسف عن أبان بن أبي عياش عن الحسن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٦٣